بنك تنمية المدن والقرى
السياسة الإقراضية وسياسة
الودائع والإقتراض
السياسة الاقراضية
تقديم طلب القرض :
يقدم طلب التمويل من الهيئة المحلية مرفقاً بقرار من
المجلس متضمناً كافة التفاصيل المطلوبة الى وزارة الشؤون البلدية للحصول على
موافقة معالي وزير الشؤون البلدية على الاقتراض وفقاً لقانون البلديات لعام 1955
وتعديلاته حيث تقوم الوزارة بتحويل طلب القرض الى البنك بكتاب رسمي معتمد مرفقاً
به كافة الوثائق والمخططات المعتمدة للمشروع.
يتولى جهاز البنك واللجان المحلية المشكلة في الفروع
دراسة طلبات التمويل الواردة إليها من النواحي المالية والفنية وتنسب بخصوصها الى
لجنة الاقراض المركزية برئاسة مدير عام البنك وعضوية الدوائر المعنية لدراسة
الطلبات والتنسيب بشأنها الى مجلس الإدارة وتقوم الدائرة المختصة بتنفيذ قرارات
مجلس الإدارة بهذا الخصوص .
اتفاقية القرض :
بعد موافقة مجلس الادارة على التمويل يتم اعلام الهيئة
المحلية بالموافقة ليتسنى للهيئة المحلية بالمباشرة بطرح العطاء وبعد ذلك يتم
توقيع الاتفاقية بين البنك والهيئة المحلية بقيمة قرار الاحالة على ان يلغى المبلغ الفائض عن القرار , وتتضمن
الاتفاقية كافة البيانات عن المشروع وشروط ومراحل تنفيذه ودور البنك في متابعة ذلك
وشروط التمويل من حيث المده وسعر الفائده وطريقة السداد .
يوقع الاتفاقية نيابة عن المجلس البلدي رئيس البلدية أو من ينوب عنه بقرار من المجلس البلدي .
يوقع الاتفاقية عن البنك المدير العام أو من يفوضه .
أنواع المشاريع التي تحول
من البنك :-
·
مشاريع البنية الاساسية وتشمل :
o
الشوارع .
o
الأرصفة والاطاريف .
o
الحدائق العامة .
o
الكهرباء واناره الشوارع .
o
المعدات الخاصة بالأشغال المدنية .
o
معدات النفايات الصلبة .
o
المقابر .
o
مشاريع تصريف المياه.
o
مباني دور الهيئات المحلية والمكتبات العامة .
o
استملاكات الأراضي والعقارات .
o
أي مشاريع بنية أساسية يوافق عليه المجلس .
·
المشاريع ذات الربحية ويشمل :
o
أسواق الخضار والأسواق التجارية (جملة و مفرق ) .
o
الثلاجات .
o
المكاتب و الاسواق والمخازن التجارية .
o
المسالخ .
o
المناطق الصناعية الحرفية .
o
مواقف السيارات .
o
مواقف الشاحنات .
o
المناطق الترفيه والاجتماعية
o
إستملاكات الأراضي للمشاريع أعلاه .
o
أي مشاريع أخرى يوافق عليها المجلس .
معايير قبول القروض :-
يجب أن تكون المشاريع
التي تمول بقروض من البنك وفقاً للمعايير الموضوعة لها والمقررة من مجلس الإدارة .
فترة السداد والسماح
وأسعار الفائدة :-
تكون أسعار الفائدة وفترة
السماح والسداد وفقاً للجدول التالي :
|
أنواع المشاريع |
سعر الفائدة |
فترة السداد بما فيها
فترة السماح |
فترة السماح |
|
مشاريع البنية الأساسية
عدا الأرصفة والاطاريف |
5% |
12 |
2 |
|
الأرصفة والاطاريف |
6% |
6 |
1 |
|
المشاريع ذات الربحية |
6% |
12 |
2 |
فترة السماح :-
هي الفترة التي يجوز
للهيئة المحلية عدم دفع أقساط خلالها وتقع بين تاريخ توقيع اتفاقية القرض و تاريخ
استحقاق القسط الأول ويتم استيفاء فائدة من الهيئة المحلية خلال فترة السماح وتحسب
على أساس الرصيد اليومي للقرض .
وصف المشروع :-
يتضمن المشروع كافة
الانشاءات اللازمة لانجازه وفق المخططات المعدة لهذا المشروع ويتم الصرف على
الاعمال المنجزة من القرض المخصص لتمويل المشروع وفقاً لتنسيب الدائرة المختصة في
البنك .
حجم القرض وصلاحية
الموافقة على منحه :-
·
يكون الحد الادنى للقرض الواحد الممنوح للمجالس
البلدية خمسة آلاف دينار باستثناء القروض التي يطلب لتكملة المشاريع القائمة
والممولة يقرض من البنك والتي تقل فيها عن الحد الادنى للقرض الواحد .
·
يكون الحد الأعلى للقرض الواحد 3% من رأسمال البنك
المدفوع واحتياطياته .
·
يكون الحد الأعلى لمجموع أرصدة القروض للهيئة المحلية
ما لا يتجاوز 15% من رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته ( وبحسب الرصيد القائم عدا
أساس مجموع القروض مطروحا منها الأقساط المسددة ) .
·
تستثنى المشروعات ذات الربحية من مجموع الاقتراض
الوارد في الفقرة (ج) أعلاه .
·
يتم منح القروض بقرار من مجلس الإدارة بناء على تنسيب
لجنة القروض اذا كانت فيه القرض تزيد عن (20000 ) دينار وبقرار من لجنة القروض اذا كانت فيه القروض لا تتجاوز
(20000) دينار وبقرار من المدير العام بناء عن تنسيب لجنة القروض اذا كانت قيمة
القرض لا تزيد عن (10000) دينار .
مساهمة المقترض في
التمويل :-
على الهيئة المحلية
المساهمة من أموالها بما نسبته 25% على الأقل من تكاليف المشاريع ذات الربحية
ويحدد البنك أنواع هذه المشاريع والشروط الأخرى لدفع المساهمة .
استعمال مخصصات التمويل :
·
يسمح للهيئة المحلية باستعمال مخصصات القرض للبنود
الواردة في وصف المشروع كما ورد في الاتفاقية فقط وترفض طلبات الصرف لاي بند غير
وارد في وصف المشروع .
·
يوقف صرف أي مبلغ من رصيد التمويل في حال إصدار الهيئة
المحلية على تعديل المشروع أو زيادته بدون موفقة البنك وتصبح الدفعات السابقة عن
حساب المشروع مستحقة الدفع .
يمكن زيادة مقدار التمويل
في حالة كون الزيادة ناتجة عن تعديلات لا يمكن تجنبها أو في حالة إجراء تعديلات أو
إضافات يوافق عليها مجلس إدارة البنك مسبقاً ، وفيما عدا ذلك لا يمنح البنك أي
زيادة في التمويل .
·
يوقف الصرف ويلغى الرصيد المتبقي بعد الانتهاء من
المشروع ولا يجوز للهيئات المحلية استخدام هذا الرصيد لأية بنود غير واردة في وصف
المشروع أو لأية إضافات أوتعديلات لم يوافق عليها مجلس إدارة البنك مسبقاً ويتم
إلغاؤها بقرار من المدير العام بتنسيب من
الدائرة المختصة.
·
إذا زادت قيمة الإلغاء عن 10% من قيمة القرض الممنوح
تخفض قيمة القسط السنوي على القرض وفقاً للقيمة المقررة بعد التنزيل وطبقاً لنفس
الشروط الإقراضية من حيث المدة وسعر الفائدة ، أما إذا كانت نسبة الإلغاء تقل عن 10%
من قيمة القرض الممنوح تبقى نفس الشروط الواردة في عقد الاتفاقية فيما عدا قيمة
القسط الأخير حيث يخفض بنفس المبلغ المقرر تخفيضه.
يقوم البنك بتحليل الوضع
المالي لأي هيئة محلية تتقدم بطلب قرض وذلك للتأكد من مقدرتها على دفع الأقساط
المستحقة وفي مواعيدها وعليه يكون متحفظاً في تقدير الموارد المتاحة للوفاء بالدين
في المستقبل و تبنى الإيرادات الصافية المتوقعة على الإيرادات الفعلية التي تحققت
في السنوات السابقة وتحسب كما يلي:-
مطروحاً منها أرصدة أول
المدة
مطروحاً منها أقساط القرض
مطروحاً منها الأمانات
تساوي الإيرادات الصافية
أما بالنسبة لتقديرات
الإيرادات الصافية في المستقبل ، يتم احتساب نسبة النمو في الإيرادات الصافية
لغاية الإقراض على أساس معدل نسبة الزيادة السنوية لسنوات سابقة وإيرادات المشاريع الإنتاجية
المتوقعة لسنوات لاحقة أو أي إيرادات أخرى
مطروحاً منها : المصروفات
على الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية
مطروحاً منها : مدفوعات
خدمات الدين القائم (الأقساط والفوائد).
مطروحاً منها : الاستثمار
الرأسمالي من المصادر الذاتية.
تساوي : المصادر المتاحة
لخدمة الديون الجديدة.
بخصوص المصاريف على الأصول
الثابتة والمصاريف الإدارية فيجب أن يتم احتسابها باستعمال تقديرات واقعية لمعدلات
نمو هذه المصاريف .
مدفوعات خدمات الدين
المستقبلية (الأقساط والفوائد) فيجب أن تحتسب باستعمال جداول المدفوعات الحالية
لكافة القروض القائمة .
يجب ألا يقوم البنك بمنح
قروض جديدة في أي سنة ولاي هيئة محلية أكثر من (75%) من الموارد المتاحة لخدمة
الدين الجديد والتي تم احتسابها سابقاً.
يحق للمدير العام إلغاء التمويل الموافق عليه إذا لم يقم المقترض بالتوقيع
على الاتفاقية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بالموافقة على القرض ، وبعد إشعار
المقترض خطياً للحضور لتوقيع الاتفاقية مرة واحدة على الأقل في كل من الشهر الأول
ومن الشهر الثاني من تاريخ الموافقة على منح القرض كما يجب أن يتم إشعار المقترض
خطياً بالغاء الموافقة .
يحق للمدير العام أن يقوم
بإلغاء القروض الموقعة اتفاقياتها إذا لم يقم المقترض بالسحب خلال سنة من تاريخ
توقيع الاتفاقية ، ويجب دعوة المقترض خطياً مرتين من أجل الإسراع بتنفيذ المشروع
مرة بعد ستة أشهر ومرة أخرى بعد تسعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية كما ويجب
إشعار المقترض خطياً بإلغاء الاتفاقية.
1.
يجوز بناءً على طلب خطي من رئيس الهيئة المحلية
المستند إلى قرار من المجلس البلدي الموافقة على إعادة جدولة الديون بقرار من
المجلس بناء على تنسيب المدير العام على أن يوضح المدير العام في تنسيبه الظروف
الخاصة الداعية للجدولة والتوقعات الواقعية المبنية على الدراسات المعمقة للوضع
المالي للمجلس المحلي.
2.
يكون الحد الأعلى لمبالغ القروض المطلوب جدولتها
مساوياً لمجموع أرصدة القروض القائمة أما بالنسبة للقسط والفائدة المستحقين في
نهاية السنة المالية القائمة (سنة طلب الجدولة) فتستثنى من عملية الجدولة.
3.
لا يجوز إعادة جدولة القروض التي تمت إعادة جدولتها
إلا بعد انتهاء مدة الجدولة السابقة.
4.
يستثنى من الجدولة المشاريع ذات الربحية والقروض قصيرة
الأجل والسحوبات على المكشوف.
5.
يكون سعر الفائدة على القروض المعاد جدولتها بزيادة
(1%) عن أسعار فائدة قروض مشاريع البنية الأساسية .
6.
تحدد فترة استحقاق القروض المعاد جدولتها بقرار من
المجلس بناءً على تنسيب المدير العام على ألا تزيد في جميع الأحوال عن (10) سنوات.
7.
تعد اتفاقية خاصة لغرض إعادة الجدولة تتضمن الشروط
الخاصة بها وموافق عليها المجلس وتوقع من المدير العام ومن رئيس البلدية أو من قبل
المفوضين عنهم.
1.
يجوز منح الهيئات المحلية تسهيلات قصيرة الأجل (جاري
مدين) لتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الهيئة كالرواتب ومطالبات المتعهدين
أو غيرهم وأي التزام آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على سنة واحدة
بناءً على طلب خطي من رئيس الهيئة المحلية مرفقاً بقرار من المجلس المحلي مبيناً
فيه مقدار التسهيلات المطلوبة والغاية التي ستستعمل فيها .
2.
يجب ألا تزيد مبالغ التسهيلات قصيرة الأجل والسحوبات
على المكشوف عن (50%) من قيمة
التقديرات لإيرادات السنة التي تلي سنة طلب التسهيلات من الرسوم والضرائب (عوائد
المحروقات) وضريبة المسقفات والفوائد المدفوعة من قبل البنك على ودائع الهيئة
المحلية وحصة الهيئة المحلية من الأرباح .
3.
توقع اتفاقية لمنح هذه التسيهلات من البنك والهيئة
المحلية ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات نصوصاً تلزم الهيئة المحلية على تحسين وضعها
المالي عن طريق جباية الأموال المستحقة لها وترشيد الإنفاق.
4.
يكون سعر الفائدة على التسهيلات قصيرة الأجل مساوياً
نفس سعر الفائدة المستوفى على الحسابات المكشوفة .
5.
يتم تسديد التسهيلات والفائدة من حساب الهيئة المحلية
لدى البنك خلال سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية شريطة أن يكون رصيد هذه التسهيلات في
نهاية 31/12 من كل سنة مسدداً.
6.
يتم السحب من هذه التسهيلات بطلب خطي من رئيس الهيئة
المحلية مرفقاً به الوثائق الثبوتية اللازمة التي يحددها البنك وعلى أن لا يتجاوز
الصرف السقف المحدد للتمويل.
7.
يتم الموافقة على منح التسهيلات قصيرة الأجل (الجاري
مدين) بقرار من مجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير العام.
كفالة الهيئات المحلية :-
·
لا يحق لاية هيئة محلية ( باستثناء امانة عمان الكبرى
) الاقتراض من أي مصدر داخلي او خارجي الا بعد موافقة بنك التنمية وفي حالة رغبة
اية هيئة الحصول على قرض داخلي او خارجي عليها التقدم بطلب إلى بنك التنمية مرفقا
به قرار المجلس البلدي مبينا فيه مقدار القرض المطلوب والجهة التي ستقوم بالتمويل
والغاية التي سيستعمل من اجلها وشروط التمويل واية معلومات ضرورية اخرى ليقوم
البنك بدراسة الطلب في ضوء الجدوى من المشروع الذي سيمول وفي ضوء شروط الاقتراض .
·
تتم الموافقة على اصدار الكفالة اللازمة ويتعهد
البنك بتسديد الالتزام على هذا التمويل بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب
المدير العام.
·
على الهيئة المحلية ايداع الاموال المقترضة لدى بنك
التنمية ليتم الاتفاق منا وفقا للغايات التي أخذ من أجلها القرض وبموجب مطالبات
اصولية .
·
سياسة الودائع والاقتراض
الحسابات الجارية وكشف
الحساب :-
·
يقيد في حسابات الهيئة المحلية الجارية لدى بنك
التنمية الرسوم والضرائب ( عوائد المحروقات ) وضريبة المسقفات ، والفوائد والارباح
المسحقة للمجالس ، وبالاضافة إلى اية اموال تحصلها الهيئات المحلية لقيدها في هذا الحساب .
·
تدفع فائدة بسيطة بمعدل 1% على ودائع الهيئات المحلية
تحت الطلب مرة كل ثلاثة
اشهر محسوبة على اساس
الرصيد اليومي .
·
تقتطع الاقساط والفوائد المستحقة للبنك مقابل القروض
التي منحها والقروض التي قام بكفالتها ومساهمات الهيئات المحلية برأس مال البنك في
تاريخ استحقاقها من الحسابات الجارية للهيئات المحلية ، وفي حالة عدم كفاية الرصيد
لتغطية كافة المدفوعات السابقة يقوم البنك تلقائيا بكشف حساباتها الجارية .
·
عند رغبة الهيئة المحلية بسحب مبلغ من حسابها الجاري
لدى البنك، يتقدم رئيس الهيئة المحلية للبنك بطلب خطي للسحب ، وتتم الموافقة على
الطلب اذا كان الرصيد يسمح بذلك بعد الاخذ
بعين الاعتبار مجموع الواردات التي تقيد بالحساب ومجموع الاقساط والفوائد التي
تخصم منه ، واذا كان الرصيد لا يكفي يجوز كشف حساب الهيئة المحلية بنسبة لا تتجاوز
10% من حصة الهيئة من الرسوم
والضرائب
بقرار من المدير العام ، اما اذا زادت عن 10% فتعامل كأنها طلب تسهيلات قصيرة
الاجل ( جاري مدين ) وتطبق عليها نفس الاجراءات .
·
تستوفى فائدة على كشف الحساب الجاري بنسبة تزيد 1% عن
نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك على التمويل الممنوح للهيئات المحلية لمشاريع
البنية التحتية وتقيد شهرياً على أساس الرصيد اليومي .
الودائع الآجلة :-
·
على الهيئات المحلية التي لديها فائض مالي فتح حسابات
ودائع آجلة لدى بنك التنمية ويحدد مجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير العام شروط
هذه الحسابات.
·
يجوز قبول ودائع المؤسسات الرسمية وأي جهات أخرى شريطة
أخذ موافقة البنك المركزي عليها و يحدد مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير العام
شروط هذه الحسابات.
الاقتراض :-
يجوز للبنك الاقتراض الداخلي أو
الخارجي ، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الأدارة ، ويجوز للبنك اصدار سندات دين بموجب نظام خاص
وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها ،
وبموافقة البنك المركزي الاردني ويجب ان لا يتجاوز مجموع الاقتراض من السوقين
المحلي والخارجي اربعة اضعاف رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته .